الشيخ عزيز الله عطاردي

281

مسند الإمام الباقر ( ع )

لها ولد من غيره فهو وليّها يجلد له وإن لم يكن لها ولد من غبره وكان لها قرابة يقومون بأخذ الحدّ جلد لهم [ 1 ] . 9 - الصدوق باسناده ، عن أبي جعفر عليه السّلام في قذف محصنة حرّة قال يجلد ثمانين لانّه إنّما يجلد بحقّها [ 2 ] . 10 - عنه باسناده ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام في الّذي يقذف امرأته قال : يجلد ، قلت : أرأيت إن عفت عنه قال : لا ولا كرامة [ 3 ] . 11 - عنه باسناده ، عن وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما السلام ، أنّ عليّا عليه السّلام لم يكن يحدّ في التعريض حتّى يأتي بالفرية المصرّحة مثل يا زان ويا ابن الزانية أو لست لأبيك [ 4 ] . 12 - عنه باسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء وأبى أيوب ، عن محمّد ابن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل قال لامرأته : يا زانية أنا زنيت بك قال : عليه حدّ واحد لقذفه إيّاها وأمّا قوله : أنا زنيت بك فلا حدّ عليه فيه إلّا أن يشهد على نفسه أربع مرّات بالزّنا عند الامام [ 5 ] . 13 - أبو جعفر الطوسي باسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب ، عن أبي الحسن السنائى ، عن بريد ، عن أبي جعفر عليه السّلام في الرجل يقذف القوم جميعا بكلمة واحدة قال له : ان لم يسمّهم فانّما عليه حدّ واحد وإن سمّى فعليه لكلّ رجل حدّ [ 6 ] . 14 - عنه باسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن علىّ بن الحكم ، عن موسى بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام في مملوك قذف محصنة حرّة

--> [ 1 ] الكافي : 7 / 212 . [ 2 ] علل الشرائع : 2 / 226 . [ 3 ] الفقيه : 4 / 48 . [ 4 ] الفقيه : 4 / 49 . [ 5 ] الفقيه : 4 / 51 . [ 6 ] التهذيب : 10 / 69 .